العبرة في تكييف علاقة السائق ليست بملكية السيارة، بل بطبيعة الاستعمال الغالب لها: فإن كان العمل مخصصاً لخدمة الأعمال المنزلية للتاجر خرج عن نطاق قانون العمل، وإن كان مخصصاً لخدمة نشاطه التجاري أو غلب هذا الاستعمال عند التزاحم خضع لأحكامه بوصفه عاملاً.
اذا كان المدعى عليه التاجر يستخدم سيارته الخاصة التي يعمل عليها المدعي كسائق في اعماله المنزلية وجب على المحكمة رد دعوى المدعي لعدم شمول قانون العمل خدم المنازل اما اذا كان يعمل عليها المدعي في اعمال رب العمل التجاري الزمته المحكمة بما يترتب عليه نحو عامله المذكور المسرح بموجب قانون العمل وكذلك الامر في حال اجتماع الحالتين اذا كانت الحالة الاولى هي الراجحة .