إذا كان إغلاق المعمل صادراً من صاحب العمل من تلقاء نفسه فلا يترتب عليه فسخ عقد العمل، أما إذا كان الإغلاق مفروضاً من السلطة المختصة فإنه يؤدي إلى فسخ عقد العمل.
الاغلاق الذي لا يفسخ عقد العمل هو الذي يجريه صاحب العمل من ذاته اما إغلاق المعمل من قبل السلطة فانه بفسخ عقد العمل .