• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغلاق المعمل من قبل صاحب العمل لا يفسخ عقد العمل أما الإغلاق الإجباري من السلطة فيفسخه

إذا كان إغلاق المعمل صادراً من صاحب العمل من تلقاء نفسه فلا يترتب عليه فسخ عقد العمل، أما إذا كان الإغلاق مفروضاً من السلطة المختصة فإنه يؤدي إلى فسخ عقد العمل.

نص الاجتهاد

الاغلاق الذي لا يفسخ عقد العمل هو الذي يجريه صاحب العمل من ذاته اما إغلاق المعمل من قبل السلطة فانه بفسخ عقد العمل .