• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جواز الحجز الاحتياطي في القضايا الجزائية

إذا كانت المحكمة تملك الفصل في دعوى الحق الشخصي جاز لها أن تقرر الحجز الاحتياطي كإجراء تحفظي، ويكون الطعن في هذا القرار بدعوى مستقلة خلال الميعاد المقرر، ولا يجوز الطعن به استقلالاً على نحو يوقف السير في الدعوى الأصلية إلا إذا اندمج دفع الحجز ضمن خصومة الأساس.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 215/ 1187 – جواز القاء الحجز أمام المحكمة المختصة بنظر أصل الحق جاء مطلقاً دون تمييز بين أن تكون المحكمة مدنية أو جزائية غير ممنوعة من نظر الدعوى المدنية (مادة 316 / 1 أصول). – قرار القاء الحجز الاحتياطي الصادر عن المحاكم الجزائية يقبل الطعن قبل صدور الحكم في الأساس إلا إذا كان ما يثار بشأن الحجز واجراءاته وبطلانه قد وقع بشكل دفع ضمن دعوى الأساس الجزائية. الحكم المطلوب العدول عن الاجتهاد الوارد فيه: صادر عن الدائرة الجزائية في محكمة النقض بتاريخ 25 / 4 / 1970 رقم 2990 / 1247 . النظر في طلب العدول: إن الهيئة العامة بعد اطلاعها على قرار الدائرة الجزائية في محكمة النقض المؤرخ في 6 / 6 / 1974 رقم اساس جنحة 2989 المتضمن رفع القضية الى الهيئة العامة لمحكمة النقض، لترى رأيها بطلب العدول عن اجتهادها الصادر في 25 / 4 / 1970 رقم 2990 / 1247 . وعلى مطالعة النيابة العامة المؤرخة في 24 / 7 / 1974 رقم 550 هيئة عامة. وبعد المداولة اتخذت القرار الآتي: حيث أن الدائرة الجزائية في محكمة النقض تطلب العدول عن اجتهاد هذه المحكمة الصادر بموجب الحكم المؤرخ في 25 / 4 / 1970 والمتضمن جواز الاعتراض على الحجز الاحتياطي وفق الأصول المدنية وتطلب تقرير عدم جواز استئناف قرار الحجز الاحتياطي المتخذ أثناء سير الدعوى الجزائية إلا بعد صدور الحكم في الأساس ومع هذا الحكم وإن القرار الذي يبت باستئناف قرار الحجز لا يعتبر من القرارات التي تمنع السير في دعوى الأساس فلا يجوز الطعن به مستقلاً قبل الفصل في دعوى الأساس ومع هذا الحكم عملا بالمادتين 336 و337 أصول جزائية. وحيث أنه يمكن طلب القاء الحجز الاحتياطي من قبل المحكمة الجزائية الناظرة في دعوى الحق الشخصي لأنها ما دامت تملك البت في هذه الدعوى فيمكنها أن تقرر اتخاذ تدبير مؤقت لضمان هذا الحق عند البت فيه. وحيث أن هذا الأمر مستقى من المبادىء العامة التي تطبق على باقي المحاكم ومقرر بالمادة 316 / 1 أصول الواجبة التطبيق في حال فقدان النص في الأصول الجزائية إذ ورد النص في تلك المادة مطلقاً بجواز القاء الحجز من المحكمة المختصة بنظر أصل الحق دون تمييز بين أن تكون المحكمة مدنية أو جزائية غير ممنوعة من نظر الدعوى المدنية علماً بأن هذا الجواز لا يمتد الى قاضي التحقيق أو قاضي الاحالة لأن كلاً منهما لا يحق له أن يبت في دعوى الحق الشخصي. وحيث أن للمحجوز عليه أن يطعن في الحجز الاحتياطي بدعوى اعتراضية مستقلة خلال ثمانية أيام تلي تاريخ تبليغه صورة القرار ويقدم الطعن الى المحكمة التي قررت الحجز 321 اصول وكان الحكم الذي يصدر برد طلب القاء الحجز أو رفضه يكون قابلاً للطعن بالطرق المقررة للحكم الصادر بأصل الحق (322) أصول وكان يتضح من هذه النصوص أن المشرع الذي عقد الاختصاص لكل من قاضي الأمور المستعجلة والمحكمة المختصة بنظر أصل الحق باصدار قرار الحجز في غرفة المذاكرة رسم للقرار الذي يصدر عن أي من هذين المرجعين طريقاً واحداً للطعن وهو اقامة دعوى مستقلة خلال مدة محددة ثمانية أيام وقد استقر الاجتهاد على عدم جواز توحيد الدعوى الاعتراضية مع دعوى الأساس (نقض مدني اساس 419 قرار 480 تاريخ 28 / 7 / 1970). وحيث أن تبعية الدعوى الشخصية للدعوى العامة بموجب المادة 5 أصول جزائية لا يحول دون تطبيق هذه القواعد باعتبار أن الأصول الجزائية في المادة 185 لم تستهدف الحجز الاحتياطي وغرضها لا يتعدى اعطاء رئيس المحكمة الحق في أن يقدر الأضرار الحاصلة أو أن يجري كشفاً أو أية معاملة مستعجلة أخرى قبل موعد الجلسة ولذلك لا محل لتطبيق المادتين 212 و213 أصول جزائية المحددة للقرارات التي تقبل أو لا تقبل الطعن بالاستئناف إلا إذا كان ما يثار بشأن الحجز واجراءاته وبطلانه إنما يثار بشكل دفع ضمن دعوى الأساس الجزائية في هذه الحالة لا يجوز الطعن في الحكم الصادر بهذا الشأن إلا بعد صدور الحكم في الأساس حتى ولو بتت المحكمة في الدفع المذكور على حدة قبل الفصل في الدعوى الجزائية إذ أن المشرع أوجد طريقاً خاصاً للفصل في الاعتراضات الحجزية بمعزل عن الدعوى الأصلية وذلك فقط في حالة اللجوء للاعتراض على الوجه والشكل المقرر أصولاً في المادة 321 أصول. وحيث أنه للأسباب السالفة الذكر لا يمكن الاستجابة لطلب العدول عن الاجتهاد الصادر بالقرار 1247 لعام 1970 والمقرر بالقرار رقم 134 مدني تاريخ 2 / 3 / 1963 . لذلك تقرر بالأكثرية ما يلي: رفض طلب العدول على الوجه السالف الذكر.