المطالبة الخطية بالأجور تبقى صحيحة ومنتجة لآثارها، ولا ينهض إرسال مطالبة لاحقة أو قبض الأجور اللاحقة قرينةً على براءة ذمة الأجور السابقة متى كان السداد أو المطالبة منصبّين على مدة أخرى.
لايؤثر في صحة البطاقة المتضمنة المطالبة بالاجور عن مدة معينة ارسال بطاقة ثانية بأجور مدة لاحقة او قبض هذه الأجور ذلك ان القرينة القانونية الواردة فيمدني باعتبار قبض أجور لاحقة قرينة على تسديد الأجور السابقة لاتبنى على الدفع الذي يتم بمطالبة خطية