• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تجوز التخلية إذا كان غرضها إسكان المؤجر غير المالك في العين المؤجرة

التخلية بقصد سكنى المؤجر غير المالك غير جائزة، ولا تصلح سبباً قانونياً لإخلاء المأجور.

نص الاجتهاد

ان التخلية بقصد سكنى المؤجر غير المالك ممنوعة .