• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الادعاء بتزوير ورقة مقدمة أمام القضاء الإداري يختص به القضاء العادي بوصفه صاحب الولاية العامة

الادعاء بتزوير مستند مقدّم أمام القضاء الإداري يدخل في اختصاص القضاء العادي صاحب الولاية العامة، ولا ينعقد للقضاء الإداري الفصل فيه بوصفه منازعة تزوير.

نص الاجتهاد

الادعاء بتزوير ورقه مبرزه أمام القضاء الإداري هو من اختصاص القضاء العادي صاحب الولاية العامة