• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يترتب بطلان مذكرة التبليغ إذا خلت من بيان ساعة وقوع التبليغ

يشترط لصحة التبليغ أن تتضمن المذكرة ساعة وقوعه، فإذا خلا التبليغ من هذا البيان الجوهري بطل.

نص الاجتهاد

ان عدم ذكر ساعة وقوع التبليغ في المذكرة يوجب بطلانها .