يشترط لصحة التبليغ أن تتضمن المذكرة ساعة وقوعه، فإذا خلا التبليغ من هذا البيان الجوهري بطل.
ان عدم ذكر ساعة وقوع التبليغ في المذكرة يوجب بطلانها .