العبارة المنسوبة إلى صاحب العلاقة في محضر الضابطة ليست حجةً قاطعة بذاتها، بل تُعامل كإقرارٍ يجوز إثبات خطئه أو عدم مطابقته للحقيقة بكافة وسائل الإثبات المقبولة.
ما يورده رجال الضابطة على لسان صاحب العلاقة لا يزيد على انه أقرار يمكن له أن يثبت خطأه بالوسائل المقبولة .