• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستثنى مجموعة الفرق الزراعية من احكام قانون العمل ما عدا المتعلقة منها بطوارئ العمل وامراض المهنة ان سائق السيارة الخاصة يعتبر من خدم

لا يسرى قانون العمل على العامل الزراعي أو سائق السيارة الخاصة إلا ضمن الحدود التي رسمها القانون؛ فالعامل الزراعي يستفيد فقط من الاستثناءات المتعلقة بطوارئ العمل وأمراض المهنة، وسائق السيارة الخاصة لا يدخل في نطاق الحماية العمالية إذا كان عمله ضمن خدمة المنازل، ولا يثبت له حق قانون العمل إلا عند ثبوت...

نص الاجتهاد

تستثنى مجموعة الفرق الزراعية من احكام قانون العمل ما عدا المتعلقة منها بطوارئ العمل وامراض المهنة ان سائق السيارة الخاصة يعتبر من خدم المنازل ولايستفيد من احكام قانون العمل الا اذا استخدم رب عمله السيارة في اعماله التجارية إضافة الى اعماله المنزلية وكانت الحالة الاولى (التجارية) هي الراجحة اعمال العامل الى العمل بعد تغيبه دون عذر شرعي عن مدة عشرين يوما يعتبر صفحا عن الترتب الخطير . المناقشة: لما كان المميز يطلب النقض لأسباب تتلخص فيما يلى : 1. ان المدعي نفسه يعترف في استدعاء دعواه بأنه من فئة العمال الزراعيين ( سائق تراكتور ) فهو والحالة هذه لا يستفيد من قانون العمل. 2. ان اليمين التي اعتبر المميز ناكلا عنها لم تعد مجدية بعد ان اعترف بأكثر الوقائع المذكورة فيها فكان يقتضي تعديل صيغتها 3. لم تكن صيغة اليمين واضحة حاسمة لأنها لم تعين صراحة نوع الاستخدام بل تركته متأرجحا بين ( سوق السيارة أو التراكتور ) . 4. لم تكلف المحكمة المميز لإثبات انقطاع العامل المميز عليه مدة عشرين يوما عن العمل مما يجعل المطالبة بالتعويضات عن خدمته السابقة لهذا الانقطاع مستحقة الرد وان ذهاب القاضي الى تحليف المميز عليه اليمين النافية لهذه الواقعة قبل أن يظهر المميز عجزه عن اثباتها يجعل الحكم المميز مخالفا للقانون 5. لم تبحث المحكمة دعوى المميز المتقابلة التي أشار اليها في لائحته المؤرخة في ٢١ نيسان ١٩٥٣ في السبب الاول والثاني والثالث : لما كانت المادة الأولى من قانون العمل قد نصت على ان رب العمل هو كل شخص ذاتي او معنوي يملك محلا تجاريا او صناعيا او زراعيا او كل مؤسسة تجارية او صناعية او زراعية او كل صانع أو صاحب مهنة حرة يستخدم عاملا أو عمالا لقاء اجرة مهما كان نوع الاستخدام وسواء كانت الاجرة نقدا أم اشياء عينية أم حصة من الارباح وكانت المادة الثالثة عشرة من هذا القانون قد استثنت مجموعة الفرق الزراعية من احكامه باستثناء الاحكام المتعلقة بطوارئ العمل وامراض المهنة التي تسري على هذه المجموعة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة ١٧٨ من القانون المذكور . ولما كان المدعي قد ذكر في استحضاره انه كان تارة يسوق السيارة الخاصة العائدة لخصمه التاجر ويشتغل طورا على التراكتور العائد لهذا الاخير ولما كان اشتغال المدعي على التراكتور دون سواه لا يتيح له حق الاستفادة من تعويض التسريح وتعويض عدم الانذار والاجازات والاعياد المدعى بها المنصوص عليها في قانون العمل للاستثناء الوارد صراحة في المادة ١٣ المنوه بها . وكان بالنسبة الى عمله كسائق سيارة خاصة – اذا ثبت فانه يقتضي البحث عما اذا كان التاجر المدعى عليه كان يستخدم سيارته في أعماله التجارية أم في أعماله المنزلية حتى اذا ما ثبتت الحالة الاولى أو اجتمعت الحالتان وكانت الحالة الاولى راجحة على الثانية الزمته المحكمة بما يترتب عليه نحو عامله المسرح بموجب قانون العمل والا قضت برد دعواه لعدم شمول قانون العمل خدمة المنازل ومجموعة الفرق الزراعية وكان عدم ملاحظة هذه النواحي يجعل الحكم سابقا أوانه ومستلزما النقض في السبب الرابع : لما كان الظاهر من لائحة الجهة المميزة المؤرخة في ١٩٥٣/٣/٣ أنها اعادت العامل المدعي الى الخدمة بعد تخلفه عن عمله دون عذر شرعي مدة عشرين يوما وكان ذلك يعتبر صفحا منها عن الذنب الخطير الذي عزته اليه يخوله اذا سرح فيما بعد حق المطالبة بتعويضاته اذا ثبت حقه في الاستفادة من أحكام قانون العمل فان هذا السبب يستلزم الرد . في السبب الخامس : لما كان الظاهر من وقائع الدعوى أن المميز المدعى عليه قد تخلف حضور المحاكمة وكان ذلك يعتبر تجاوزا عن دعواه المتقابلة فيقتضي رد ما جاء في هذا السبب لهذه الاسباب تقرر بالاتفاق نقض الحكم المميز للأسباب الثلاثة الاولى.