• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

كل ما تحكم به المحاكم الجزائية يدخل في التعويض عن العطل والضرر الناشئ عن جرم جزائي وكل حكم بحق مدني أمام المحاكم الجزائية فهو تعويض جزائي

كل حكمٍ بالحق المدني يصدر عن المحكمة الجزائية يُعدّ تعويضاً جزائياً عن العطل والضرر الناشئ عن الجرم، ويخضع لذات الوصف والارتباط بالدعوى الجزائية.

نص الاجتهاد

كل ما تحكم به المحاكم الجزائية يدخل في التعويض عن العطل والضرر الناشئ عن جرم جزائي وكل حكم بحق مدني أمام المحاكم الجزائية فهو تعويض جزائي .