كل حكمٍ بالحق المدني يصدر عن المحكمة الجزائية يُعدّ تعويضاً جزائياً عن العطل والضرر الناشئ عن الجرم، ويخضع لذات الوصف والارتباط بالدعوى الجزائية.
كل ما تحكم به المحاكم الجزائية يدخل في التعويض عن العطل والضرر الناشئ عن جرم جزائي وكل حكم بحق مدني أمام المحاكم الجزائية فهو تعويض جزائي .