• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق العامل أجر المثل عند عدم تسمية الأجر في العقد

عند عدم وجود أجرٍ متفقٍ عليه للعامل، يُرجع إلى أجر المِثل بوصفه البديل القانوني لتقدير المستحقات.

نص الاجتهاد

اذا لم يوجد اجر مسمى العامل اخذ اجر المثل .