إذا تخلّف الاتفاق على أجرٍ معيّن في عقد العمل، فلا يؤدي ذلك إلى بطلانه متى أمكن تقدير الأجر بأجر المثل وفق أحكام القانون المدني.
لئن كان عنصر الأجر في عقد العمل يشكل ركناً أساسياً لصحة العقد، إلا أنه إذا لم يجر الاتفاق على أجر معين لا يبطل العقد، وإنما يصار إلى تقدير أجر أمثاله أعمالاً لحكم المادة 648 مدني