• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقالة العامل دون إنذار المدد القانونية تسقط من تعويض التسريح بحسب وقت الاستقالة وظروف الموسم

استحقاق التعويضات العمالية الزراعية يتحدد بتوقيت الإنذار والاستقالة بالنسبة إلى نهاية السنة وأعمال الموسم؛ فعدم الإنذار قبل شهر من نهاية السنة يسقط تعويض تلك السنة، والاستقالة أثناء الموسم أو خارجه أو بعد انتهاء السنة تترتب عليها نسب مختلفة من الحرمان من التعويضات.

نص الاجتهاد

اذا لم ينذر العامل صاحب العمل بتركة العمل قبل شهر من نهاية السنة فقد تعويض تسريح هذه السنة واذا استقال أثناء اعمال الموسم خسر نصف تعويضات السنين الاخرى واذا وقعت خارج اعمال الموسم فقد ربع هذه التعويضات . اما المستقيل بعد انتهاء السنة فلا يخسر سوى تعويض هذه السنة .