استحقاق التعويضات العمالية الزراعية يتحدد بتوقيت الإنذار والاستقالة بالنسبة إلى نهاية السنة وأعمال الموسم؛ فعدم الإنذار قبل شهر من نهاية السنة يسقط تعويض تلك السنة، والاستقالة أثناء الموسم أو خارجه أو بعد انتهاء السنة تترتب عليها نسب مختلفة من الحرمان من التعويضات.
اذا لم ينذر العامل صاحب العمل بتركة العمل قبل شهر من نهاية السنة فقد تعويض تسريح هذه السنة واذا استقال أثناء اعمال الموسم خسر نصف تعويضات السنين الاخرى واذا وقعت خارج اعمال الموسم فقد ربع هذه التعويضات . اما المستقيل بعد انتهاء السنة فلا يخسر سوى تعويض هذه السنة .