• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن دائرة فحص الطعون ترى أن البناء الذي قام عليه التطبيق القانوني في الحكم محل الطعن بناء متين باعتبار أنه ولئن كان إيفاد الطاعن في ظل

إن دائرة فحص الطعون ترى أن البناء الذي قام عليه التطبيق القانوني في الحكم محل الطعن بناء متين باعتبار أنه ولئن كان إيفاد الطاعن في ظل المرسوم التشريعي 112 إلا أن الإيفاد جاء أيضاً في ظل المرسوم التشريعي 90 وهو نص خاص بالمعيدين أمثال الطاعن أولى بالتطبيق من المرسوم التشريعي 112 وقد ألزمه بالخدمة بثلا...

نص الاجتهاد

إن دائرة فحص الطعون ترى أن البناء الذي قام عليه التطبيق القانوني في الحكم محل الطعن بناء متين باعتبار أنه ولئن كان إيفاد الطاعن في ظل المرسوم التشريعي 112 إلا أن الإيفاد جاء أيضاً في ظل المرسوم التشريعي 90 وهو نص خاص بالمعيدين أمثال الطاعن أولى بالتطبيق من المرسوم التشريعي 112 وقد ألزمه بالخدمة بثلاثة أمثال المدة التي أوفد خلالها. أما المرسوم التشريعي رقم 70 عام 1971 فقد وضع موضع النفاذ قبل انتهاء إيفاد الطاعن المحدد بتاريخ 16/8/1970 بالقرار 123/ج فلا يستفيد من أحكامه.