انعدام السبب يُبطل العقد، والسبب الصوري لا يُعتدّ به إلا إذا أثبت من يتمسك بسببٍ آخر مشروع وجوده فعلاً.
اذا لم يكن للالتزام سببا كان العقد باطلا واذا كان السبب صوريا فعلى من يدعي ان للالتزام سببا اخر مشروعا ان يثبت ادعاءه كأن يقبض المستأجر مبلغا ما من المؤجر لقاء اخلائه المأجور ويدعي انه مقابل أشياء تركها فيه .