• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إصرار صاحب العمل على تسريح العامل يوجب منحه الأجر الأدنى أو 80% من أجره الفعلي أيهما أكثر دون التعويض العائلي

إصرار صاحب العمل على تسريح العامل رغم عدم الموافقة على التسريح يرتّب التزامه بدفع الحد الأدنى لأجور العمال المعينين أو 80% من الأجر الفعلي، أيهما أكثر، مع استبعاد التعويض العائلي من هذا الاستحقاق.

نص الاجتهاد

ان إصرار صاحب العمل ( شركة نفط العراق ) على تسريح العامل بالرغم من رفض طلبه بالموافقة عليه يلزمه بدفع الحد الأدنى لاجور عماله المعينين او 80% من اجورهم الفعلية ايهما اكثر ولايشمل التعويض العائلي .