إصرار صاحب العمل على تسريح العامل رغم عدم الموافقة على التسريح يرتّب التزامه بدفع الحد الأدنى لأجور العمال المعينين أو 80% من الأجر الفعلي، أيهما أكثر، مع استبعاد التعويض العائلي من هذا الاستحقاق.
ان إصرار صاحب العمل ( شركة نفط العراق ) على تسريح العامل بالرغم من رفض طلبه بالموافقة عليه يلزمه بدفع الحد الأدنى لاجور عماله المعينين او 80% من اجورهم الفعلية ايهما اكثر ولايشمل التعويض العائلي .