• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المشرع لم يضع حداً يميز به بين الحالات التي تخضع لحكم المادة 495 عقوبات الباحثة في الفحشاء والحالات التي تخضع لحكم المادة 505 عقوبات

إذا لم يضع المشرّع معياراً فاصلاً بين صورتين متقاربتين من الأفعال المنافية للآداب، فإن تقدير تكييف الواقعة يعود لمحكمة الموضوع وفق ظروف كل حالة. واللمس المقصود للأعضاء التناسلية لقاصر يرقى إلى جرم جنائي الوصف ويخضع للنصّ الأشدّ المنطبق عليه.

نص الاجتهاد

ان المشرع لم يضع حداً يميز به بين الحالات التي تخضع لحكم المادة 495 عقوبات الباحثة في الفحشاء والحالات التي تخضع لحكم المادة 505 عقوبات الباحثة في التهتك مما يدل على انه ترك أمر تقدير ذلك إلى قضاة الموضوع. ولقد استقر الاجتهاد على ان لمس الأعضاء التناسلية لقاصر بشكل مقصود يشكل جرما جنائي الوصف يخضع لحكم المادة 495 عقوبات.