• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات الخطأ في تاريخ الولادة المسجل بعد المدة القانونية بجميع طرق الإثبات

إذا كان الخطأ منصبّاً على تاريخ الولادة المسجّل بعد فوات المدة القانونية للتصريح بها، جاز إثبات هذا الخطأ بجميع طرق الإثبات.

نص الاجتهاد

يجوز اثبات الخطأ في تاريخ الولادة المسجل بعد المدة القانونية من حصولها بجميع طرق الاثبات .