إذا كان الخطأ منصبّاً على تاريخ الولادة المسجّل بعد فوات المدة القانونية للتصريح بها، جاز إثبات هذا الخطأ بجميع طرق الإثبات.
يجوز اثبات الخطأ في تاريخ الولادة المسجل بعد المدة القانونية من حصولها بجميع طرق الاثبات .