• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنعقد ولاية نظر دعوى التفريق للشقاق لمحكمة مقام المدعى عليه

دعوى التفريق للشقاق تُرفع أمام محكمة مقام المدعى عليه، بوصفها المحكمة المختصة مكانياً بنظرها.

نص الاجتهاد

ان دعوى التفريق للشقاق تقام في محكمة مقام المدعى عليه .