• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد وثيقة صك الزواج سنداً صالحاً لإعادة تسجيل الزوجين في سجلات الأحوال المدنية عند تلفها

صكّ الزواج وثيقة معتبرة تصلح أساساً لإعادة تسجيل الزوجين في سجلات الأحوال المدنية إذا تعذر الاعتماد على القيد الأصلي بسبب التلف.

نص الاجتهاد

وثيقة صك الزواج صالحة لاعادة تسجيل الزوجين في سجلات الأحوال المدنية بعد تلفها .