صكّ الزواج وثيقة معتبرة تصلح أساساً لإعادة تسجيل الزوجين في سجلات الأحوال المدنية إذا تعذر الاعتماد على القيد الأصلي بسبب التلف.
وثيقة صك الزواج صالحة لاعادة تسجيل الزوجين في سجلات الأحوال المدنية بعد تلفها .