• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستفادة من قانون التأمينات الاجتماعية مشروطة بقيام علاقة عقد عمل ولو كانت الأعمال عرضية أو مؤقتة

لا تسري أحكام قانون التأمينات الاجتماعية إلا إذا قامت بين الطرفين علاقة عقد عمل، ولا يغير من ذلك كون العمل عرضياً أو مؤقتاً ما دام في حقيقته عملاً تابعاً بأجر.

نص الاجتهاد

يشترط للاستفادة من قانون التأمينات الاجتماعية ان تكون العلاقة بين الطرفين علاقة عقد عمل حتى ولو كانت في اعمال عرضية مؤقتة كعمال المقاولات والعمال الموسميين .