لا تسري أحكام قانون التأمينات الاجتماعية إلا إذا قامت بين الطرفين علاقة عقد عمل، ولا يغير من ذلك كون العمل عرضياً أو مؤقتاً ما دام في حقيقته عملاً تابعاً بأجر.
يشترط للاستفادة من قانون التأمينات الاجتماعية ان تكون العلاقة بين الطرفين علاقة عقد عمل حتى ولو كانت في اعمال عرضية مؤقتة كعمال المقاولات والعمال الموسميين .