• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إبراء العامل الواقع ضمن مهلة الشهر لا يبطل إلا إذا تضمن تنازلاً عن حقوق قررها القانون له

الإبراء الصادر من العامل خلال مهلة الشهر يبقى صحيحاً ما لم يتضمن تنازلاً عن حقوق قانونية مقررة له على وجه الآمر.

نص الاجتهاد

ان الابراء الواقع ضمن مهلة الشهر لايكون باطلا الا اذا تضمن تنازلا عن حقوق قررها القانون للعامل .