الإبراء الصادر من العامل خلال مهلة الشهر يبقى صحيحاً ما لم يتضمن تنازلاً عن حقوق قانونية مقررة له على وجه الآمر.
ان الابراء الواقع ضمن مهلة الشهر لايكون باطلا الا اذا تضمن تنازلا عن حقوق قررها القانون للعامل .