• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجوز المصالحة المتضمنة تنازلاً عن بعض الحقوق العقدية إذا كان المتبقي منها يزيد على ما يقرره القانون

المصالحة التي تتضمن إسقاط بعض الحقوق العقدية تبقى صحيحة إذا كان المقابل أو الباقي منها لا يقل عن الحقوق الآمرة التي يقررها القانون، بل يزيد عليها.

نص الاجتهاد

لا تبطل مصالحة فيها تنازل عن حقوق يقررها العقد اذا كان الباقي يزيد عما يقرره القانون .