المصالحة التي تتضمن إسقاط بعض الحقوق العقدية تبقى صحيحة إذا كان المقابل أو الباقي منها لا يقل عن الحقوق الآمرة التي يقررها القانون، بل يزيد عليها.
لا تبطل مصالحة فيها تنازل عن حقوق يقررها العقد اذا كان الباقي يزيد عما يقرره القانون .