عند قيام نزاعٍ في مقدار مكافأة نهاية الخدمة بسبب اختلافٍ في تفسير النص القانوني، تنتفي غرامة التأخير عن المبلغ المتنازع عليه، ويستحق بدل الفائدة القانونية من تاريخ إقامة الدعوى إلى تمام السداد.
اذا كانت منازعة التأمينات في مقدار مكافأة نهاية الخدمة سببها خلاف على تفسير القانون لا يحكم عليها بغرامة التأخير ويحكم بالفائدة من الادعاء حتى السداد وانبرام الحكم يغطي على كل نقص او عيب قانوني فيه .