• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُفرض غرامة التأخير على منازعة مكافأة نهاية الخدمة إذا كان الخلاف ناشئاً عن تفسير القانون، وتستحق الفائدة من تاريخ الادعاء حتى السداد

عند قيام نزاعٍ في مقدار مكافأة نهاية الخدمة بسبب اختلافٍ في تفسير النص القانوني، تنتفي غرامة التأخير عن المبلغ المتنازع عليه، ويستحق بدل الفائدة القانونية من تاريخ إقامة الدعوى إلى تمام السداد.

نص الاجتهاد

اذا كانت منازعة التأمينات في مقدار مكافأة نهاية الخدمة سببها خلاف على تفسير القانون لا يحكم عليها بغرامة التأخير ويحكم بالفائدة من الادعاء حتى السداد وانبرام الحكم يغطي على كل نقص او عيب قانوني فيه .