إذا جرى العمل في المؤسسة زمناً على عددٍ معيّن من ساعات العمل الفعلية، فإن هذا العدد يصبح أساساً معتبراً لاحتساب الدوام، وما زاد عليه يُعامل كساعات عمل إضافية واجبة الأجر.
قانون العمل السابق حين نص على دفع اجرة للعامل عن الساعات الزائدة على المعمول بها في المؤسسة جعل هذه الساعات أساساً وما زاد اضافياً ولذلك فحق العامل في تثبيت ساعات العمل الفعلية في مؤسسته التي استمرت زمناً ولو كانت اقل من ثماني ساعات حق مكتسب وما زاد عليها يأخذ أجرتها كساعات أضافية .