الأصل أن تعويض إصابة العمل يخضع للنظام الخاص بالتأمينات الاجتماعية، فلا يجوز للمصاب الاستناد إلى أحكام قانون آخر في مواجهة المؤسسة أو صاحب العمل، إلا إذا توافرت حالة الخطأ الجسيم من صاحب العمل أو كان المسؤول الغير أجنبيًا عن العمل وغير مشترك فيه.
لايجوز للمصاب في إصابات العمل ان يتمسك ضد مؤسسة التأمينات الاجتماعية باحكام قانون اخر كما لايجوز له ذلك بالنسبة صاحب العمل الا اذا كانت الإصابة ناشئة عن خطأ جسيم من جانبه ان الغير المسؤول عن طارئ العمل والذي يمكن ملاحقته بالمسؤولية العادية يجب ان يكون غريبا عن نطاق العمل وغير مشترك فيه كما لو كان هذا الغير مشتركا في العمل مع العامل المصاب