إذا ثبت للمستأجر بإيصال رسمي أنه سدد قبل استحقاق الأجرة رسوم المياه وقيمتها، وثبت للمؤجر ما حُكم به عليه من مصاريف ورسوم في دعوى التخمين، جاز تقاصُّ المبلغين مع الأجرة المستحقة.
ما حكم به على المؤجر من مصاريف ورسوم في دعوى التخمين وما دفعه المستأجر قبل استحقاق الأجرة من رسوم مياه وقيمة مياه بإيصال رسمي يصلحان للتقاص بينهما وبين الأجرة