الأصل أن الترميمات الضرورية في العين المؤجرة تستلزم ترخيصاً قضائياً، أما الترميمات المستعجلة الناتجة عن عيب طارئ أثناء الانتفاع فيجوز للمستأجر إجراؤها بعد إعذار المؤجر دون ترخيص من القضاء.
يجوز للمستأجر ان يحصل على ترخيص من القضاء لاجراء الترميمات اللازمة الضرورية كما يجوز له ان يقوم باجراء الترميمات المستعجلة الناشئة عن عيب طرأ اثناء الانتفاع بعد اعذار المؤجر وبدون ترخيص من القضاء .