• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمستأجر أن يستصدر ترخيصاً قضائياً لإجراء الترميمات الضرورية، وله أن يبادر إلى الترميمات المستعجلة بعد إعذار المؤجر دون حاجة إلى ترخيص

الأصل أن الترميمات الضرورية في العين المؤجرة تستلزم ترخيصاً قضائياً، أما الترميمات المستعجلة الناتجة عن عيب طارئ أثناء الانتفاع فيجوز للمستأجر إجراؤها بعد إعذار المؤجر دون ترخيص من القضاء.

نص الاجتهاد

يجوز للمستأجر ان يحصل على ترخيص من القضاء لاجراء الترميمات اللازمة الضرورية كما يجوز له ان يقوم باجراء الترميمات المستعجلة الناشئة عن عيب طرأ اثناء الانتفاع بعد اعذار المؤجر وبدون ترخيص من القضاء .