الاتفاق على شراء جهازٍ بالمهر يوجب تعيين نوع الجهاز وقيمته باتفاق الزوجين، وما لم تقبله الزوجة من حيث النوع أو الثمن لا يُعتدّ به في المهر، ويعود للقاضي تقدير ما يناسبه عند النزاع.
اذا اتفق في العقد على ان الزوج يشتري بالمهر جهازاً وجب ان يتم اتفاق الزوجين على النوع والقيمة ومالم ترض به الزوجة اسقط من المهر وما لم توافق على ثمنه حقق فيه القاضي .