• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا اتفق الزوجان على شراء الجهاز بالمهر وجب تحديد نوعه وقيمته، وما لم ترض به الزوجة أو توافق على ثمنه يقدره القاضي

الاتفاق على شراء جهازٍ بالمهر يوجب تعيين نوع الجهاز وقيمته باتفاق الزوجين، وما لم تقبله الزوجة من حيث النوع أو الثمن لا يُعتدّ به في المهر، ويعود للقاضي تقدير ما يناسبه عند النزاع.

نص الاجتهاد

اذا اتفق في العقد على ان الزوج يشتري بالمهر جهازاً وجب ان يتم اتفاق الزوجين على النوع والقيمة ومالم ترض به الزوجة اسقط من المهر وما لم توافق على ثمنه حقق فيه القاضي .