• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أملاك الأوقاف ليست ملكاً للدولة وإنما هي تحت ولاية القوامة وتخضع عقود إيجارها للقضاء العادي

عقود إيجار أملاك الأوقاف منازعات مدنية تختص بها جهة القضاء العادي، لأن ملكيتها ليست للدولة بل للمسلمين، ولوزارة الأوقاف عليها ولاية إدارة لا ملكية.

نص الاجتهاد

أملاك الأوقاف تعود للمسلمين لا للدولة وليس للوزارة عليها ملك وإنما ولاية قوامة ولذلك فعقود إيجارها تخضع للقضاء العادي ولا يغير من ذلك صدور قرار بتخصيص بعضها للنفع العام .