عقود إيجار أملاك الأوقاف منازعات مدنية تختص بها جهة القضاء العادي، لأن ملكيتها ليست للدولة بل للمسلمين، ولوزارة الأوقاف عليها ولاية إدارة لا ملكية.
أملاك الأوقاف تعود للمسلمين لا للدولة وليس للوزارة عليها ملك وإنما ولاية قوامة ولذلك فعقود إيجارها تخضع للقضاء العادي ولا يغير من ذلك صدور قرار بتخصيص بعضها للنفع العام .