• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تنطبق صفة الفضولي على المستأجر الممنوع من تأجير الغير لأن فعله يعد إخلالاً بعقد الإيجار

إذا كان عقد الإيجار يمنع المستأجر من تأجير المأجور للغير، فإن قيامه بذلك لا يُكيَّف كعمل فضولي، بل يُعدّ مخالفةً لشروط العقد وإخلالاً به.

نص الاجتهاد

ان المستأجر الممنوع من ايجار الغير لاتنطبق عليه صفة الفضولي لان تصرفه يعتبر اخلالا بعقد الايجار .