إذا كان عقد الإيجار يمنع المستأجر من تأجير المأجور للغير، فإن قيامه بذلك لا يُكيَّف كعمل فضولي، بل يُعدّ مخالفةً لشروط العقد وإخلالاً به.
ان المستأجر الممنوع من ايجار الغير لاتنطبق عليه صفة الفضولي لان تصرفه يعتبر اخلالا بعقد الايجار .