• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق العامل الموقوف عن العمل أجور مدة التوقف إذا انتهت براءته ولو باشر عملاً آخر خلالها

إذا أُوقف العامل عن العمل بسبب اتهامه بجرم، ثم قُضي ببراءته، فإنه يستحق أجور مدة التوقف، ولو ثبت أنه عمل لدى جهة أخرى خلال تلك المدة.

نص الاجتهاد

ليس ما يمنع العامل الموقوف عن العمل لاتهامه بجرم والذي قام بعمل اخر اثناء مدة التوقف من تقاضي أجور هذه المدة في حال براءته .