إذا أُوقف العامل عن العمل بسبب اتهامه بجرم، ثم قُضي ببراءته، فإنه يستحق أجور مدة التوقف، ولو ثبت أنه عمل لدى جهة أخرى خلال تلك المدة.
ليس ما يمنع العامل الموقوف عن العمل لاتهامه بجرم والذي قام بعمل اخر اثناء مدة التوقف من تقاضي أجور هذه المدة في حال براءته .