تكليف العامل مدةً طويلةً بعملٍ أعلى، مع دلالة الظروف على أن قصد صاحب العمل كان الترفيع، يجعل الترفيع ثابتاً للعامل من تاريخ بدء التكليف.
اذا تبين للمحكمة من ظروف القضية ان صاحب العمل كلف عامله منذ زمن طويل بعمل أعلى وان نيته انصرفت الى هذا ترفيعاً له فإنها تحكم ببقاء الحال عن طريق الاصطحاب المعكوس وتعتبر الترفيع حقاً للعامل منذ بدئه .