إذا تخلف المكفول دون عذر مشروع عن الحضور في إجراءات التحقيق أو جلسات المحاكمة أو لم يمتثل لتنفيذ الحكم، سقط القسط الأول من الكفالة لصالح الخزينة، ويلتزم الكفيل به دون اشتراط تبليغه بواقعة الغياب.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 126/ إن الاجتهاد مستقر على أن الكفيل ملزم بدفع القسط الأول من الكفالة عند تخلف مكفوله دون حاجة لتبليغ الكفيل هذا الغياب (قرار نقض جنائي رقم 785 تاريخ 26 / 8 / 1970). بمقتضى أحكام المادة 125 ق.ا.ج إذا تخلف المدعى عليه بدون عذر مشروع عن حضور احدى معاملات التحقيق أو جلسات المحاكمة ولم يمتثل لانفاذ الحكم أصبح القسم الأول من الكفالة من حق الخزينة.