• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم الحاجة لتبليغ الكفيل عن غياب المكفول

تخلّف المدعى عليه عن حضور إحدى جلسات المحاكمة يوجب تلقائياً استحقاق القسم الأول من الكفالة للخزينة دون حاجة إلى تبليغ الكفيل أو مطالبته بإحضار مكفوله، وأي خلل شكلي لا يترتب عليه ضرر لا يؤثر في صحة الإجراءات ولا يوجب النقض.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 126/ لا حاجة لتبليغ الكفيل عن غياب مكفوله أو مطالبته باحضاره. من حيث أنه لما كانت جلسة يوم الأحد في 29 / 10 / 1987 مخصصة للنطق بالحكم لذلك فإن الخلاف الواقع بين الساعة المعينة في الجلسة السابقة وساعة فتح الجلسة اللاحقة لم يلحق أي ضرر بالطاعن ولا ينبني عليه بطلان ولا يؤثر في صحة الاجراءات ولا يشكل سبباً موجباً للنقض. ومن حيث أن الاجتهاد كان قد استقر على أنه لا حاجة لتبليغ الكفيل عن غياب مكفوله أو مطالبته باحضاره ذلك أن القسم الأول من الكفالة يصبح من حق الخزينة بصورة تلقائية عملاً بالمادة 127 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إذا تخلف المدعى عليه عن حضور احدى جلسات المحاكمة. (قرار نقض جنائي 785 تاريخ 26 / 8 / 1970).