• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خدمة العلم التي تمنع الابن الموظف من الإقامة لا تحرم والده المستأجر من التمسك بصفته الوظيفية في دعوى التخلية للسكنى

إذا كان المستأجر ذا صفة وظيفية تُفيد في الدفاع ضد دعوى التخلية للسكنى، فإن ترك ابنه الموظف للبلدة التي يقع فيها المأجور بسبب خدمة العلم لا يسقط حقه في التمسك بهذه الصفة لدفع الدعوى.

نص الاجتهاد

ان ترك الابن الموظف البلدة الكائن فيها المأجور بسبب خدمة العلم لايحجب عن والده المستأجر حق التمسك بصفته الوظيفية لدفه دعوى التخلية من اجل السكنى .