إذا كان المستأجر ذا صفة وظيفية تُفيد في الدفاع ضد دعوى التخلية للسكنى، فإن ترك ابنه الموظف للبلدة التي يقع فيها المأجور بسبب خدمة العلم لا يسقط حقه في التمسك بهذه الصفة لدفع الدعوى.
ان ترك الابن الموظف البلدة الكائن فيها المأجور بسبب خدمة العلم لايحجب عن والده المستأجر حق التمسك بصفته الوظيفية لدفه دعوى التخلية من اجل السكنى .