لا ينتج التمسك بالتقادم المكسب أي أثرٍ قانوني قبل صدور حكمٍ قضائي مبرم بثبوته وتسجيله في السجل العقاري، ولا ينهض كدفعٍ في مواجهة دعوى أجر المثل القائمة على الملكية المستندة إلى القيود العقارية.
أن الادعاء بالتصرف استناداً الى التقادم المكسب لا يكون له اثر قبل ثبوته بحكم قضائي مبرم وتسجيله في السجل العقاري. وليس لدعوى التصرف أي تأثير على دعوى المالك باجر المثل إذا كان يستند في ملكيته للقيود العقارية ويبقى لمدعي التصرف في حال ثبوت دعواه حق الرجوع على المالك باسترجاع ما قبضه وبالإضرار التي تصيبه ان كان لها وجه.