• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى التصرف بالتقادم المكسب لا تنتج أثرها قبل ثبوتها بحكم مبرم وتسجيلها في السجل العقاري ولا تؤثر في استحقاق المالك لأجر المثل

لا ينتج التمسك بالتقادم المكسب أي أثرٍ قانوني قبل صدور حكمٍ قضائي مبرم بثبوته وتسجيله في السجل العقاري، ولا ينهض كدفعٍ في مواجهة دعوى أجر المثل القائمة على الملكية المستندة إلى القيود العقارية.

نص الاجتهاد

أن الادعاء بالتصرف استناداً الى التقادم المكسب لا يكون له اثر قبل ثبوته بحكم قضائي مبرم وتسجيله في السجل العقاري. وليس لدعوى التصرف أي تأثير على دعوى المالك باجر المثل إذا كان يستند في ملكيته للقيود العقارية ويبقى لمدعي التصرف في حال ثبوت دعواه حق الرجوع على المالك باسترجاع ما قبضه وبالإضرار التي تصيبه ان كان لها وجه.