الإثراء بلا سبب يُنشئ التزاماً قانونياً مصدراً مباشراً له، وتُقام بشأنه دعوى أصلية مستقلة للمطالبة بالرد أو التعويض عن أثر الإثراء غير المشروع.
اثراء بلا سبب دعواه دعوى اصلية لان الإثراء بلا سب من مصادرة الالتزام التي عينها القانون .