• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعد العاملون في إدارة حصر التبغ والتنباك من موظفي الدولة لأنها مؤسسة ذات نفع عام لا مؤسسة عامة

العاملون في المؤسسة ذات النفع العام لا يُعدّون من موظفي الدولة أو مستخدميها ما لم يَرِد نصّ خاص يسبغ عليهم هذه الصفة.

نص الاجتهاد

ان إدارة حصر التبغ والتنباك هي مؤسسة ذات نفع عام وليست مؤسسة عامة فلا يعتبر موظفوها من موظفي الدولة ومستخدميها .