العاملون في المؤسسة ذات النفع العام لا يُعدّون من موظفي الدولة أو مستخدميها ما لم يَرِد نصّ خاص يسبغ عليهم هذه الصفة.
ان إدارة حصر التبغ والتنباك هي مؤسسة ذات نفع عام وليست مؤسسة عامة فلا يعتبر موظفوها من موظفي الدولة ومستخدميها .