ينعقد وصف طارئ العمل لكل حادث يقع بسبب العمل أو بمناسبته، ولو حدث خارج الطريق المباشر لعودة العامل إلى منزله، متى كان انحرافه عن ذلك الطريق غير اختياري ومتصلاً بواجبات العمل.
احد العمال مكلف بقبض أجور العمال وتوزيعها عليهم يذهب الى دار عامل اخر ويستدرجه هذا الى بيته فيقتله خنقا ان هذا الحادث يعتبر طارئ عمل ولو لم يقع في الطريق المباشر لعودة العامل من عمله الى بيته لان انحرافه عنه لم يكن طوعيا وقد وقع بسبب العمل وما يتعلق به .