ترك العامل العمل بعد نقله من مكان عمله إلى مكان آخر يُعدّ استقالةً ضمنيةً منه إذا دلّت الظروف على امتناعه عن متابعة العمل، وتنتج عنها الآثار القانونية المقررة للاستقالة.
ان ترك العامل العمل على اثر نقله من مكان عمله ( حلب ) الى مكان اخر ( دمشق ) يوجب اعتباره مستقيلا من عمله بما يترتب على ذلك من اثار قانونية ويكون جدول الأجور المنظم لصالحه غير اصولي .