• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترك العامل عمله بعد نقله إلى مكان آخر يعد استقالةً منه ويترتب عليه آثارها القانونية

ترك العامل العمل بعد نقله من مكان عمله إلى مكان آخر يُعدّ استقالةً ضمنيةً منه إذا دلّت الظروف على امتناعه عن متابعة العمل، وتنتج عنها الآثار القانونية المقررة للاستقالة.

نص الاجتهاد

ان ترك العامل العمل على اثر نقله من مكان عمله ( حلب ) الى مكان اخر ( دمشق ) يوجب اعتباره مستقيلا من عمله بما يترتب على ذلك من اثار قانونية ويكون جدول الأجور المنظم لصالحه غير اصولي .