حق المطالبة بتعويض الانتقال حقٌ مُقيدٌ بمهلة سقوط، فإذا لم تُرفع المطالبة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء المهمة أو من تاريخ الوصول سقط الحق ولا تُقبل المطالبة بعد ذلك.
يسقط حق الموظف والمستخدم بالمطالبة بتعويض الانتقال بانقضاء ثلاثة اشهر على تاريخ انتهاء المهمة او تاريخ وصوله عملا بالمرسوم 2780 لعام 1954 .