إذا كانت الأم مطلقة ثم أصبحت أرملة، فإنها تكون أحقّ بحضانة الصغير من الجدة لأب.
ان والدة الصغير المطلقة متى أصبحت ارملة تقدم في الحضانة على الجدة لاب .