إذا زال مانع الحضانة عن الأم عادت إليها الحضانة، وتقدمت على الجدة لأب في ترتيب المستحقين، ولا يجوز إسناد الحضانة لغيرها بغير سبب شرعي قائم.
الام أحق بالحضانة من الجدة لاب اذا زال المانع من الحضانة عاد الممنوع المناقشة: لما كان ظاهرا من الاضبارة ان الطاعنة هي والدة البنتين وانهما قد طلقت من زوجها واضحت ارملة وهي في هذه الحالة مقدمة في الحضانة على الجدة لاب ذلك ان القاعدة العامة تنطبق بانه اذا زال المانع عاد الممنوع . ولما كان القاضي لم يلحظ ذلك وحكم بتسليم البنتين للجدة لاب دون مبرر شرعي كما أنه ذهب الى ان والد البنتين معسر مع انه ذو اثبات لم يناقشه في حكمه كان الحكم من هذه الجهة ايضا مخالفا للاصول .