• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الامر العرفي سمح لرجال الشرطة بمصادرة الاجازة في حالة الجرم المشهود في مخالفات السيرواحالتها مع الضبط الى القضاء مما يخرج الفصل فيه

إذا كانت مخالفة السير في حالة جرم مشهود وضبطتها الشرطة وأحالتها مع الضبط إلى القضاء، فإن الفصل فيها يكون من اختصاص القضاء العادي لا القضاء العسكري، ويجوز اتخاذ الإجراء المقرر بمصادرة الإجازة.

نص الاجتهاد

ان الامر العرفي سمح لرجال الشرطة بمصادرة الاجازة في حالة الجرم المشهود في مخالفات السيرواحالتها مع الضبط الى القضاء مما يخرج الفصل فيه عن اختصاص القضاء العسكري ويبقى من اختصاص القضاء العادي