إذا كانت مخالفة السير في حالة جرم مشهود وضبطتها الشرطة وأحالتها مع الضبط إلى القضاء، فإن الفصل فيها يكون من اختصاص القضاء العادي لا القضاء العسكري، ويجوز اتخاذ الإجراء المقرر بمصادرة الإجازة.
ان الامر العرفي سمح لرجال الشرطة بمصادرة الاجازة في حالة الجرم المشهود في مخالفات السيرواحالتها مع الضبط الى القضاء مما يخرج الفصل فيه عن اختصاص القضاء العسكري ويبقى من اختصاص القضاء العادي