• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الخفير الجمركي لايملك حق الادعاء على ادارته لالزامها بأداء المكافأة لقاء اخباره عن المخالفة الجمركية فلا تقبل منه الدعوى الشخصية بجرم

يشترط لقبول الدعوى الشخصية وجود ضرر شخصي مباشر ومحقق ناشئ عن الفعل المدعى به؛ فإذا انحصر الأثر في حرمان المدعي من مكافأة مترتبة على نتيجة إدارية زالت بإلغاء المخالفة، انتفت الصفة والمصلحة في الادعاء الجزائي.

نص الاجتهاد

ان الخفير الجمركي لايملك حق الادعاء على ادارته لالزامها بأداء المكافأة لقاء اخباره عن المخالفة الجمركية فلا تقبل منه الدعوى الشخصية بجرم تزوير وكالة اعترض بموجبها المحامي الوكيل على قرار اللجنة الجمركية لانتفاء لحقوى الأذى به أي بالخفير مباشرة بسبب حرمانه من المكافأة بنتيجة الغاء المخالفة .