• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان التحقير نشأ عن واقعة لا تتصل بوظيفة الموظف لم تعتبر تحقيرا لموظف في معرض ممارسته للوظيفة

يشترط لاعتبار التحقير موجهاً إلى موظف في معرض ممارسته الوظيفة أن يكون الفعل ناشئاً عن واقعة متصلة بوظيفته أو بمناسبتها؛ فإذا انفصلت الواقعة عن الوظيفة انتفت هذه الصفة.

نص الاجتهاد

إذا كان التحقير نشأ عن واقعة لا تتصل بوظيفة الموظف لم تعتبر تحقيرا لموظف في معرض ممارسته للوظيفة