إذا تعلّق التنظيم القانوني بمهنة تمسّ السلامة العامة وكان من النظام العام، امتنع سماع الدعوى المبنية على مخالفة ذلك التنظيم، ولا يُقبل التمسك بحقوق ناشئة عن علاقة قانونية قامت على خلافه.
ان القوانين المتعلقة بالنظام العام هي التي تهم المجتمع جملة أكثر مماتهم المواطنين أفرادا. من المعترف ب هان كافة القوانين المتصلة بمصلحة عامة للمجتمع – سواء أكانت هذه المصلحة اجتماعية او سياسية او اقتصادية او حلقية – تتعلق بالنظام العامان القوانين المتعلقة بمزاولة بعض المهن المتصلة بالسلامة العامة، ومنها تنظيم الصيدلية تتصل بالنظام العام، وعليه فلا تسمع دعوى الصيدلية الذي اجر شهادته من الغير ان من جهة المطالبة ببدل الايجار او من جهة المطالبة بتعويضات عقد العمل.