• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

كفالة - القسم الأول منها يصبح من حق الخزينة بمجرد غياب المكفول عن اية معاملة تحقيقيه او جلسة ومصادرتها إلزامية

يترتب على غياب المكفول عن أي معاملة تحقيقيّة أو جلسة استحقاق الخزينة للقسم الأول من الكفالة حكماً، وتكون المصادرة واجبة، ولا يُقبل الاعتراض إلا أمام المرجع الناظر بالدعوى لإثبات عذر مشروع، مع خضوع قراره لطرق الطعن ذاتها المقررة للحكم الأصلي.

نص الاجتهاد

كفالة – القسم الأول منها يصبح من حق الخزينة بمجرد غياب المكفول عن اية معاملة تحقيقيه او جلسة ومصادرتها إلزامية , والاعتراض عليها يكون امام المرجع نفسه الذي لديه الدعوى او حكم بالدعوى في غرفة المذاكرة لإثبات المعذرة المشروعة وقرار هذا المرجع يقبل طرق المراجعة التي يخضع لها الحكم نفسه .