صفة الادعاء أو الإخبار لا تمنح بذاتها حق الطعن بقرار منع المحاكمة ما لم يكن الطاعن متضرراً مباشرةً من هذا القرار، ولا يُقبل التعويض إلا عن ضررٍ مباشر ناشئ عن الجريمة نفسها.
ليس للمخبر في قضية جمركية ان يستأنف قرار منع المحاكمة القطعي الصادر بحق من يدعى انهم مهربون او مزورون لأنه غير متضرر من هذا القرار مباشرة ولان الضرر الذي يصلح أساساً للمطالبة بالتعويض يجب ان يكون ناشئاً عن الجريمة مباشرة لا عن ظرف خارج عنها ولو كان متصلا بواقعتها .